النووي
136
المجموع
المراد به من قام متعمدا ترك التشهد الأول فبدا له قبل أن يصير إلى القيام أقرب أن يرجع فرجع لا تبطل صلاته لان ذلك النهوض كان جائزا اما إذا كان يصلي قاعدا فافتتح القراءة بعد الركعتين فإن كان على ظن أنه فرغ من التشهد وانه جاء وقت الثالثة لم يعد بعد ذلك إلى قراءة التشهد على أصح الوجهين وان سبق لسانه إلى القراءة وهو عالم بأنه لم يتشهد فله العود إلى التشهد . قال أصحابنا وترك القنوت يقاس بما ذكرناه في التشهد فإذا نسيه ثم تذكره بعد وضع الجبهة على الأرض لم يجز العود إليه وإن كان قبله فله العود إليه ثم إن عاد قبل بلوغ حد الراكعين أو بعده فحكم سجود السهو ما سبق والله أعلم *